القاعدة رقم 398 — القضية رقم 1353 سنة 5 القضائية
تـزوير : ختم . تقليده . مناط توفر هذه الجريمة . • تـزوير : ركن التقليد . متى يتوفر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٧٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — تـزوير : ختم . تقليده . مناط توفر هذه الجريمة . إن العبرة فى تقليـد الأختام وما ماثلها ممـا نصت عليه المـادة ١٧٤ من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنمـا هى بالختم المقـلد نفسه . فمتى كان هذا الختم صادرا من جهة حكومية لأجل استعماله فى غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باسـتعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقبا عليها بالمـادة ١٧٤ المذكورة ، وكان استعماله جناية كذلك طبقا لهـذه المـادة . فالختم الصادر من القسم البيطرى التـابع لوزارة الزراعة لكى تسـتعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعـة تحت حكم المـادة ١٧٤ السابقة الذكر . 2 — تـزوير : ركن التقليد . متى يتوفر ؟ فى جريمة تقليـد الأختام يكفى لتوفر ركن التقليـد إمكان انخـداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أى شرط آخر .
صور الصفحات ٥٠٨–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

