القاعدة رقم 397 — القضية رقم 1812 سنة 5 القضائية
شـهادة زور : شريك فى الجريمة معفى قانونا من العقوبة . أداؤه الشهادة . وجوب أدائها على حقيقتها . تغيير الحقيقة . شهادة زور . • شـهادة زور : مناط العقاب على شهادة الزور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٥٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — شـهادة زور : شريك فى الجريمة معفى قانونا من العقوبة . أداؤه الشهادة . وجوب أدائها على حقيقتها . تغيير الحقيقة . شهادة زور . إن الشريك فى الجريمـة المعفى قانونا من العقـوبة متى دعى للشهادة وحلف اليمين على أدائهـا يجب عليه أن يؤدّيها مطابقـة للحقيقة . فاذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها . 2 — شـهادة زور : مناط العقاب على شهادة الزور . من المقرر قانونا لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصرا على ما أدلى به من أقـوال فى شهادته . ومعنى الإصرار هنا أن لا يعـدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها . ومتى أقفـل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلا . وعدول الشاهد ، بعد إقفال باب المرافعـة ، عن أقواله التى قرّرها لا تأثير له على هـذه الجريمة . فاذا كان الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التى قرّرها بصفته شاهدا أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة فى القضـية ، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عنـد محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعا .
صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

