القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1772 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام : تطبيق . اقتراف الجانين جريمة السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا . قتل المجنى عليه على أثر السرقة . جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة . تطبيق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ بالنسبة للقاتل . السهو عن ذكر المـادة ٤٣ ع الخاصة بالمسئولية الاحتمالية . لا نقض . • اشـتراك . متهمان مع ثالث . تبرئة المتهم الثالث . إشارة الحكم إلى متهمين مجهولين مع المتهمين المعروفين . لا مخالفة للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام : تطبيق . اقتراف الجانين جريمة السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا . قتل المجنى عليه على أثر السرقة . جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة . تطبيق الفقرة الثانيـة من المـادة ١٩٨ بالنسبة للقاتل . السهو عن ذكر المـادة ٤٣ ع الخاصة بالمسئولية الاحتمالية . لا نقض . إذا كانت الوقائع الثابتـة بالحكم هى أن المتهمين مع آخرين اقترفوا جريمة السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا قتل به المجنى عليـه على أثر السرقة ، وأن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لتلك السرقة التى تضافر الجانون على ارتكابها ، وطبقت محكمة الجنايات على هـذه الوقائع الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ بالنسـبة للقاتل والمـادة المذكورة مع المـادتين ٤٠ فقرة ثانيـة وثالثـة و ٤١ بالنسبة للمتهم الثانى ، وسهت عن ذكر المـادة ٤٣ عقوبات الخاصة بالمسئولية الجنائية الاحتمالية ، فالسهو عن ذكر هذه المـادة لا يستلزم نقض الحكم ما دامت المـادة المقررة للعقوبة وهى هنا المـادة ٢/١٩٨ ع مذكورة صراحة فيه . 2 — اشـتراك . متهمان مع ثالث . تبرئة المتهم الثالث . إشارة الحكم إلى متهمين مجهولين مع المتهمين المعروفين . لا مخالفة للقانون . إذا قدّم متهـمان للمحاكمة مع ثالث ، فبرأت محكمة الجنايات المتهـم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليـه ، ولكنها لاعتقادها مع ذلك بأن مرتكبى الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك فى حكمها ، فاشارتها إلى المتهمين المجهولين ليس فيهـا مخالفة ما للقانون ، وإنمـا هى مجرّد تفصيـل للوقائع لا مساس فيه بأركان الجريمة المسندة إلى المتهمين المعروفين ولا بحقهما فى الدفاع عن نفسيهما على الوجه الذى هو فى مصلحتهما ، خصوصا إذا كان الاتهام لم يفردهما أصلا بالمسئولية الجنائية ، بل أشرك معهما غيرهما فيما أسند إليهما .
صور الصفحات ٥٠٦–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

