قاعدة ص ٥٠٥
القاعدة رقم 395 — القضية رقم 1795 سنة 5 القضائية
مخدّرات . حيازتها . معـنى الحيازة قانونا . إحراز زوجة مخـدّرا مملوكا لزوجها . اعتبار الزوج أيضا حائزا . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣٥ من قانون المخدّرات)
المبادئ المستخلصة
المقصود بالحيازة فى المـادة ٣٥ من قانون المواد المخـدّرة هو وضع اليد على المخدّر على سبيل التملك والاختصاص (possession) وليس يشترط فيها الاستيلاء المـادّى ، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للمخدّر شخصا آخر نائبـا عنـه . فاذا ضبط مخدّر مع زوجة ، وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المـالك لهذا المخدّر ، وجب اعتبار الزوج حائزا له أسوة بالزوجة وحق عليهما العقاب .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

