قاعدة ص ٥٠٥
القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1788 سنة 5 القضائية
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوّة . طبيعة العين لا تسمح بأكثر من وضـع يد متقطع . اقتران وضع اليد بنية الحيازة . يكفى لتوفر الحيازة بركنيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٣٢٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع ، فان اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلمـا تهيأت أسـبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المـادّى والأدبى . فاذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قرّرت — تطبيقا لهذه القاعدة — أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعتبر معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع حيازته بالقوّة فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

