القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1779 سنة 5 القضائية
تفتيش . تفتيش شخص بواسطة خفير . حصول التفتيش برضاه . لا بطلان . • شاهد . متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الجزئيـة . طلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش . تفتيش شخص بواسطة خفير . حصول التفتيش برضاه . لا بطلان . ما دام التفتيش حاصـلا بطلب المتهـم أو برضـاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه . فاذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانونا . 2 — شاهد . متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الجزئيـة . طلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . لا يعيب الحكم . إن المحكمة الاسـتئنافية ليست ملزمة باجراء تحقيـق أو سمـاع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك . وما دام المتهـم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئيـة ورفض طلبـه ، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه .
صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

