شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٤

القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1779 سنة 5 القضائية

تفتيش . تفتيش شخص بواسطة خفير . حصول التفتيش برضاه . لا بطلان . • شاهد . متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الجزئيـة . طلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . لا يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

1 — تفتيش . تفتيش شخص بواسطة خفير . حصول التفتيش برضاه . لا بطلان . ما دام التفتيش حاصـلا بطلب المتهـم أو برضـاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه . فاذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانونا . 2 — شاهد . متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الجزئيـة . طلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية . رفضه . لا يعيب الحكم . إن المحكمة الاسـتئنافية ليست ملزمة باجراء تحقيـق أو سمـاع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك . وما دام المتهـم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئيـة ورفض طلبـه ، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 504
صفحة 504
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا