القاعدة رقم 392 — القضية رقم 1775 سنة 5 القضائية
تعديل وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم أو محاميه على التعديل . ترافع المحامى على أساسه . الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحه أجلا للاستعداد . لا يقبل . • تعديل وصف التهمة . الوقائع الثابتة بقرار قاضى الإحالة . انطباق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ عليها . تطبيقها بدلا من المواد الواردة بقرار قاضى الإحالة . لا مخالفة . • تعدّد الجرائم . جريمتان مستقلتان بينهما وحدة فى القصـد . وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٣٧ تشكيل و٢/١٩٨ ع) ؛ (المـادتان ٣٢ و٢/١٩٨ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — تعديل وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم أو محاميه على التعديل . ترافع المحامى على أساسه . الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحه أجلا للاستعداد . لا يقبل . ما دام الطاعن أو محاميـه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، ولم يطلب التأجيل للاستعداد ، وترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منهما بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلا للاستعداد . 2 — تعديل وصف التهمة . الوقائع الثابتة بقرار قاضى الإحالة . انطباق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ عليها . تطبيقها بدلا من المواد الواردة بقرار قاضى الإحالة . لا مخالفة . لا مخالفة للمـادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة نسب للمتهم فعلين مستقلين هما القتل والشروع فيه ، ولم يزد الحكم على ذلك شيئا ، بل كان كل الذى فعلـه هو أنه عدل فى التطبيق القانونى ، فطبق المـادة ١٩٨ فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليـه قد اقترنت بجناية الشروع فيه بدلا من المواد ١٩٨ فقرة أولى و١٩٨ فقرة أولى و٤٥ و٤٦ ع ، الواردة بقرار قاضى الإحالة . 3 — تعدّد الجرائم . جريمتان مستقلتان بينهما وحدة فى القصـد . وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ ع . إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوّبها نحو الجمـع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفا فيها المجنى عليه ، وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهمـا المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته ، وأصاب الآخر أشخاصا آخرين فأحدث بهـم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فان هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكوّن جريمة مستقلة . وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد ممـا يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المـادة ٣٢ من قانون العقوبات . ولكن هذا لا ينفى وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المـادة ١٩٨ على هاتين الجريمتين ، على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هى جريمة الشروع فيه ، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفا للقواعد العـامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى .
صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

