شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦١

وصى — الأموال التى يقبضها الوصى لحساب القاصر — فوائد

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
٢١ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٢٦ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا استعمل الوصى مال القاصر لمنفعته الشخصية فمثله مثل الوكيل اذا استخدم مال موكله لمنفعة نفسه . فيجب اذن الحكم على الوصى بدفع فوائد المبالغ التى يقبضها لحساب القاصر من يوم استعماله إياها لمنفعة نفسه (المادة ٥٢٦ من القانون المدنى) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا