حكم ص ١٥٨–١٦١
وصى — الأموال التى يقبضها الوصى لحساب القاصر — فوائد
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- ٢١ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٢٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا استعمل الوصى مال القاصر لمنفعته الشخصية فمثله مثل الوكيل اذا استخدم مال موكله لمنفعة نفسه . فيجب اذن الحكم على الوصى بدفع فوائد المبالغ التى يقبضها لحساب القاصر من يوم استعماله إياها لمنفعة نفسه (المادة ٥٢٦ من القانون المدنى) .
صور الصفحات ١٥٨–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

