القاعدة رقم 391 — القضية رقم 1587 سنة 5 القضائية
تزوير . استعمال ورقة مزوّرة . مناط العقاب فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الاستعمال المعاقب عليـه قانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون . أما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساسا للمطالبة بحق ، واستعمال هـذه الورقة بعد ذلك ، فلا عقاب عليه . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدما فى شركة ( كذا ) يكلف بالتخليص على البضائع ، وكان يكتب فواتير ( بونات ) يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه فى هـذا الشأن ، ثم يقدّمها لرئيسه فيعتمدها ، وبهـذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بهـا من خزينة الشركة ، وثبت أن البيانات التى كان يدوّنها المتهم فى هـذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها ، فهذه الواقعة لا عقاب عليهـا .
صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

