قاعدة ص ٥٠٢
القاعدة رقم 390 — القضية رقم 1091 سنة 5 القضائية
شـهود . إعلان المتهم بأسماء الشهود . إغفاله . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٩ و ٢٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذا كان قد أوجب إعلان أسمـاء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام ، فانه لم يرتب على إغفال هـذا الإعلان أى بطلان ، بل كل ما ينبغى فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة المتهم من إدحاض شهادة الشهود الذين يسمعون بغير إعلان سابق .
صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

