قاعدة ص ٥٠١
القاعدة رقم 389 — القضية رقم 888 سنة 5 القضائية
شروع فى الجريمة . عدم إتمام الجريمة . تقدير أسباب عدم إتمامها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٤٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيــه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فاذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه وهو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، واستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار وهرب ، وقدّرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمـام جريمته لم يكن إراديا بل كان لسبب خارج عن إرادته وهو استيقاظ المجنى عليه وخشية الجانى من ضبطه متلبسا بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلا ولا معقب عليه لمحكمة النقض .
صور الصفحات ٥٠١–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

