شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٠

القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1367 سنة 5 القضائية

تزوير . تغيير أرقام الرسوم المؤشر بها على هامش صورة شمسية لعقد . تزوير فى ورقة رسمية . • شهود . إعلان شهود النفى . الإجراءات الواجب مراعاتها . الإخلال بهذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان الشهود . رفضه . لا إخلال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) (المـادة ١٨ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير . تغيير أرقام الرسوم المؤشر بها على هامش صورة شمسية لعقد . تزوير فى ورقة رسمية . التغيير فى بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية . 2 — شهود . إعلان شهود النفى . الإجراءات الواجب مراعاتها . الإخلال بهذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان الشهود . رفضه . لا إخلال . يجب إعلان شهود النفى قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة . فاذا أخل المتهم بهــذه الإجراءات ، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة ، فلا جناح عليها فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 500
صفحة 500
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا