القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1367 سنة 5 القضائية
تزوير . تغيير أرقام الرسوم المؤشر بها على هامش صورة شمسية لعقد . تزوير فى ورقة رسمية . • شهود . إعلان شهود النفى . الإجراءات الواجب مراعاتها . الإخلال بهذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان الشهود . رفضه . لا إخلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) (المـادة ١٨ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . تغيير أرقام الرسوم المؤشر بها على هامش صورة شمسية لعقد . تزوير فى ورقة رسمية . التغيير فى بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية . 2 — شهود . إعلان شهود النفى . الإجراءات الواجب مراعاتها . الإخلال بهذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان الشهود . رفضه . لا إخلال . يجب إعلان شهود النفى قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة . فاذا أخل المتهم بهــذه الإجراءات ، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة ، فلا جناح عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

