القاعدة رقم 387 — القضية رقم 1354 سنة 5 القضائية
دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . شرط قبولها . نشوء الضرر المطلوب التعويض عنه من جريمة . الادعاء بحق مدنى فى جريمة الإقراض بربا فاحش . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٥٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئا مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة . فاذا كان مصدر الضرر فعلا لا يعدّه القانون جريمة فى ذاته فلا يجوز أن يكون أساسا لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . وإذن فلا يجوز لأحد أن يدعى بحق مدنى على شخص تقاضى منــه فائدة تزيد على الحدّ الأقصى الجائز الاتفاق عليه قانونا ، لأن هذا الإقراض وحده لا جريمة فيه ، وإنما الجريمة فى الاعتياد عليه ، والاعتياد — وهو مناط العقاب — لا يمكن أن يكون مصدر الضرر للمقترض ، إذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ، ولا علاقة له ألبتة بالضرر الذى أصاب المقترض من عملية الإقراض المـادية .
صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

