القاعدة رقم 386 — القضية رقم 1348 سنة 5 القضائية
قاضى الإحالة . نظر الجنـاية لديه . مرحلة جوهرية متعلقة بالنظام العـام . إحالة جناية إلى محكمة الجنايات رأسـا . لا يجـوز حتى مع ارتباط هــذه الجناية بجنـاية أخرى لهــذا المتهــم منظورة أمام المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن نظر دعوى الجناية لدى قاضى الإحالة هــو مرحلة ذات شأن فى المحاكمة الجنائية ، والإخلال بها يعتبر إخلالا باجراء جوهرى فى الدعوى ماس بالنظام العام . فكل جنـاية يجب أن ينظرها قاضى الإحالة قبــل تقديمها لمحكمة الجنايات ، حتى ولو كانت هذه الجناية مرتبطة بجناية أخرى سبق أن قدّمها قاضى الإحالة إلى المحكمة ، فلا يجوز للنيابة العمومية أن ترفع الدعوى أمام محكمة الجنايات رأسا بجناية جديدة على شخص مقدّم لتلك المحكمة بجناية أخرى ، اعتمادا على أن تلك الجناية الجــديدة مرتبطة بالجناية الأخرى المنظورة أمام المحكمة فعلا ، لأن هــذا الارتباط لا يمكن بحال أن يتخــذ شفيعا فى مخالفة القانون بتخطى مرحلة قاضى الإحالة . فاذا قبلت المحكمة سماع الدعوى برغم هذا الشذوذ فى الإجراءات كان حكمها باطلا فيما يتعلق بالتهمة الجديدة .
صور الصفحات ٤٩٩–٤٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

