قاعدة ص ٤٩٧–٤٩٨
القاعدة رقم 385 — القضية رقم 1347 سنة 5 القضائية
هتك عرض . حصول ملامسة مخلة بالحياء العرضى بعجز صبى . مفاجأة المتهم للصبى ومباغتته له . توفر ركن القوة والإكراه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع قصد بالعقاب على جريمة هتك العرض حمـاية المناعة الأدبيــة التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحيـاء العرضى ، لا فرق فى ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية وبين أن تقع والأجسام مستورة بالملابس ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يعدّ عورة . فالتصاق المتهم عمدا بجسم الصبى المجنى عليه من الخلف حتى مس بقضيبه عجز الصبى يعتبر هتك عرض معاقبا عليه بالمـادة ٢٣١ عقوبات . ومفاجأة المتهم للصبى المجنى عليــه ومباغتته له على غير رضاه مكوّن لركن القوة والإكراه المنصوص عنه فى تلك المـادة .
صور الصفحات ٤٩٧–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

