قاعدة ص ٤٩٦
القاعدة رقم 384 — القضية رقم 1336 سنة 5 القضائية
هتك عرض . إمساك ثدى امرأة بغير إرادتها . هتك عرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن كل مساس بمـا فى جسم المجنى عليها من عورات يعدّ هتك عرض ، لـمـا يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضى . وثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائما على عدم المساس بها ، فامساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض .
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

