قاعدة ص ٤٩٦
القاعدة رقم 383 — القضية رقم 1326 سنة 5 القضائية
وديعة . اختلاسها . إثبات عقد الوديعة بالبينة . متى يجوز؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ عقوبات و ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح إثبـات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه . والمـانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا . وتقــدير وجود المـانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع . فاذا رأى القاضى — لعلاقة الأخوة بين المودع والمودع لديه ولاعتبارات أخرى أوردها فى حكمه — قيام هذا المـانع ، وقبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

