شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٣–٤٩٥

القاعدة رقم 382 — القضية رقم 1315 سنة 5 القضائية

ضرب . الضرب أو الجرح البسيط . الضرب المفضى إلى الموت . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عدم تعمد الجانى إحداث الجرح . حدوث الوفاة . قتل خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ مايو سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ٢٠٠ و ٢٠٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح ، وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليــه أو صحته . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة . فاذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليــه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب ســوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمــد وإرادة ، وكل ما تصح نسـبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح . وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبوّل فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمورجيا بعيادة أحد الأطباء ، فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، ولكن هــذا العمل قد أساء إلى المجنى عليــه وتفاقمت حالتــه إلى أن توفى ، وظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدّم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدّى إلى الوفاة — فهذه الواقعة لا تكوّن الجريمة المنصوص عنها بالمـادة ٢٠٠ عقــوبات ، وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصـد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت ، وإنمـا هى تكوّن جريمة القتل الخطأ ، وعقابها ينطبق على المـادة ٢٠٢ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 495
صفحة 493
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٣–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا