شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

استئناف فى المواد المدنية — جوازه — حكم تمهيدى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٨ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٣٦١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايقبل استئناف الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى اذا أصبح الحكم فى الموضوع حائزا لقوة الشئ المحكوم به . حدث فى أثناء نظر دعوى وضع يد أن المحكمة الجزئية أمرت باجراء تحقيق ولما انتهت منه حكمت فى الموضوع بدون أن تنتظر نتيجة استئناف الحكم التمهيدى الذى كان قد رفع قبل صدور الحكم فى الموضوع . ولما كان هذا الحكم الأخير قد أصبح نهائيا لعدم استئنافه فى الميعاد القانونى حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدى .

Summary (English)

101 (Page 131) TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 28 MAY 1918. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.) ; Ahmad Moukhtar Effendi, Kamel el Wekil Effendi (JJ.). SALEM MUHAMMAD EL BAGHDADY v. MOAWAD HASSAN EL KHOLY AND OTHERS. Appeal, civil—Admissibility—Interlocutory judgment. (Art. 361 C.C.C.Pr.) An appeal against an interlocutory judgment is no longer admissible when the final judgment has acquired the force of res judicata. In a possessory action, the Summary Tribunal ordered an enquiry, and, having terminated it, proceeded to decide the case, regardless of the appeal already lodged against the interlocutory judgment. The judgment on the merits having become irrevocable, failing an appeal within the legal time-limit, the appellate court declared the appeal against the interlocutory judgment to be inadmissible.

Résumé (Français)

101 (Page 131) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 28 MAI 1918. MM. Hafez Loutfi Bey (Prés.); Ahmed Moukhtar Eff., Kamel El Wekil Eff. (JJ.). SALEM MOHAMED EL BAGHDADI contre MOAWAD HASSAN EL KHOLI ET AUTRES. Appel en matière civile—Recevabilité—Jugement interlocutoire (Art. 361 C.P.C.C.) L'appel d'un jugement interlocutoire n'est plus recevable si le jugement définitif a acquis l'autorité de la chose jugée. Dans une action possessoire, le tribunal sommaire ordonna une enquête et, l'ayant terminée, passa au jugement de l'affaire sans tenir compte de l'appel déjà interjeté contre le jugement interlocutoire. Le jugement sur le fond étant devenu irrévocable, faute d'appel dans le délai légal, le tribunal d'appel déclara l'appel du jugement interlocutoire irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا