حكم ص ١٥٦–١٥٨
استئناف فى المواد المدنية — جوازه — حكم تمهيدى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٨ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٦١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايقبل استئناف الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى اذا أصبح الحكم فى الموضوع حائزا لقوة الشئ المحكوم به . حدث فى أثناء نظر دعوى وضع يد أن المحكمة الجزئية أمرت باجراء تحقيق ولما انتهت منه حكمت فى الموضوع بدون أن تنتظر نتيجة استئناف الحكم التمهيدى الذى كان قد رفع قبل صدور الحكم فى الموضوع . ولما كان هذا الحكم الأخير قد أصبح نهائيا لعدم استئنافه فى الميعاد القانونى حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدى .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

