شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

استئناف فى المواد المدنية — جوازه — حكم تمهيدى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٨ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٣٦١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايقبل استئناف الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى اذا أصبح الحكم فى الموضوع حائزا لقوة الشئ المحكوم به . حدث فى أثناء نظر دعوى وضع يد أن المحكمة الجزئية أمرت باجراء تحقيق ولما انتهت منه حكمت فى الموضوع بدون أن تنتظر نتيجة استئناف الحكم التمهيدى الذى كان قد رفع قبل صدور الحكم فى الموضوع . ولما كان هذا الحكم الأخير قد أصبح نهائيا لعدم استئنافه فى الميعاد القانونى حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا