القاعدة رقم 381 — القضية رقم 1124 سنة 5 القضائية
تلبس . حالات التلبس . حصرها . • تلبس . إثباته بشهادة الشهود . عدم جوازه . الحالة المستثناة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٨ و ٢٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تلبس . حالات التلبس . حصرها . إن حالات التلبس واردة فى المـادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر ، فالقاضى لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص . ولكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسـح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأوّل من قانون تحقيق الجنايات — ومنها دخول منزل المتهم وتفتيشـه بغير حاجة إلى اسـتئذان النيابة — يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائيـة قد شاهد بنفسـه الجانى وهو فى إحدى حالات التلبس التى عدّدتها المـادة ٨ سابقــة الذكر . فاذا لم يكن قد شاهد الجانى أثناء ارتكاب الجريمة فعلا ، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثار الجريمة وهى لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها . فاذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، فلا أقل من أن يكون شاهد المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهو يعدو خلف الجانى لملاحقته والقبض عايه [كذا] ، أو شاهد عامة الناس وهم يشيعون الجانى بصياحهم ، أو رأى الجانى عقب وقوع الجناية بزمن قريب وهو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك فى ارتكابها . وليس يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليهـا ، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاهده ، على حين أن لا يكون هو نفسه قــد شاهد صورة من صوره المتقدّمة الذكر . فاذا كان الثابت أن الذى شاهد المتهــم فى حالة التلبس بالجريمة — وهى جريمة بيع المواد المخدّرة — هو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لشراء المـادة المخدّرة ، فلما حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته والاستدلال به على قيام حالة التلبس ، فلا يمكن ، عند حضور الضابط ، اعتبار هذا المتهم فى حالة تلبس . ولا يمكن اعتبار ورقة المـادة المخدّرة التى حملها المرشد إلى الضابط عقب البيع أثرا من آثار الجريمة يكفى لجعل حالة التلبس قائمة فعــلا وقت انتقال الضابط . لأن الآثار التى يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هى الآثار التى تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتى لا تحتاج فى الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد . 2 — تلبس . إثباته بشهادة الشهود . عدم جوازه . الحالة المستثناة . إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا فى باب الزنا ، فان المتفق عليه أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبسا بالجريمة بواسـطة أحد مأمورى الضبطية القضائية ، بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهــم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا ، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسـطة مأمورى الضبطية القضائية .
صور الصفحات ٤٩٢–٤٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

