قاعدة ص ٤٩١
القاعدة رقم 380 — القضية رقم 1593 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . التقرير بالطعن . عدم تقديم الأسباب فى الميعاد . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه عنــد التقرير بالطعن أو عقبه ، وأن يكون ذلك فى ميعاد ثمانيــة عشر يوما كاملة بعد صدور الحكم ، وإلا سقط حقه فى الطعن . وحكم هذه المـادة واجب الاحترام والتنفيذ ، حتى لو كان السبب الوحيد الذى يستطيع المحكوم عليــه تقديمه هو عدم ختم الحكم فى الميعاد . ذلك بأن فى تقديم هذا السبب فى الميعاد دليلا على أن الطاعن كان حريصا على احترام القانون وأنه مصر على السير فى طعنه . أما عدم تقديم المتهم أسبابا للطعن اعتمادا على أن النتيجة الحتمية لعــدم ختم الحكم فى الميعاد هى حصوله على ميعاد جديد لتقديم الأسباب ، فذلك لا يشفع له فى إهدار حكم القانون .
صور الصفحات ٤٩١–٤٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

