قاعدة ص ٤٩٠
القاعدة رقم 379 — القضية رقم 1300 سنة 5 القضائية
عقـــوبة . تقديرها موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
تقدير العقوبة أمر موضوعى من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعا لظـروف الدعوى . ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف . فاذا رأت المحكمة الاستئنافية — خلافا لـما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى — أن المتهم غير جدير بالشــفقة ، فان لها ذلك دون أن تكون ملزمة بابداء الأســباب التى حدت بها إلى مخالفة محكمة الدرجة الأولى فى وجهة نظرها .
صور الصفحات ٤٩٠–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

