قاعدة ص ٤٩٠
القاعدة رقم 378 — القضية رقم 1298 سنة 5 القضائية
خيانة أمانة . وديعة . تسـليم شخص ما معه من النقود إلى شخص آخر له به صلة ليحفظه لديه . جواز إثبات هذه الوديعة بالبينة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا سـلم شخص إلى شخص آخر له به صلة عمل ، عنـد مبيتهما معا فى غرفة واحدة باحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم وفر ، فعمله هــذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليــه نقوده لدى الجـانى كان إيداعا اضطراريا ألجأته إلـيه ظروف طارئة فمن الجائز إثبـات حصوله بالبينـــة .
صور الصفحات ٤٩٠–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

