القاعدة رقم 377 — القضية رقم 1288 سنة 5 القضائية
نصب . إيهام المتهم المجنى عليه بقدرته على استرداد الشىء المسروق منه . تأييد متهم ثان للمتهم الأوّل فى هذا الإيهام . هذا التأييد هو من الأعمال الخارجة التى يتوفر بها ركن الطرق الاحتيالية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا أخذ قرار قاضى الإحالة بالوقائع التى تضمنها وصف التهمة المقدّم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ، ومن هــذه الوقائع “أن المتهم الثانى أيد المتهم الأوّل فيما أوهم به المجنى عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة” فلا يصح بعد هذا أن يصوّر القرار الواقعة على أنهـا مجرّد وعد كاذب من المتهم الأوّل باستحضار المواشى لا يكفى وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأى نوع من طرق الاحتيال لحمل المجنى عليــه على تصديق هذا الادعاء . ذلك بأن هــذا الوعد الصادر من المتهم الأوّل قد صحبه توكيد من المتهم الثانى بصحة مزاعم المتهم الأوّل وتأييد لـمـا ادّعاه من القــدرة على ردّ المواشى المسروقة . ومثل هذا التوكيــد يعتبر قانونا من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الادعاءات ، وبهذه الأعمــال الخارجية يرقى كذب المتهــم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب .
صور الصفحات ٤٨٩–٤٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

