قاعدة ص ٤٨٩
القاعدة رقم 376 — القضية رقم 1287 سنة 5 القضائية
تفتيش . إذن النيابة بتفتيش منزل دون كسر الباب . دخول المنزل من إحدى نوافـذه . لاحرج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٥ و ١٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إن الأصل فى دخول المنازل أن يكون من أبوابها ، ولكن إذا تعـذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هنـاك أمر صريح من الجهــة المختصة يمنع ذلك . فاذا أذنت النيابة رجل البوليس فى تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب ، فلا حرج على البوليس إذا تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى نوافذه .
صور الصفحات ٤٨٩–٤٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

