القاعدة رقم 375 — القضية رقم 1285 سنة 5 القضائية
وصف التهمة . الطعن بوجود نقص فى وصف التهمة . متى يجب إبداؤه ؟ • اختلاس . وكيل بالأجرة . تصرفه فيما بعهدته تصرف المـالك فى ملكه . تحقق جريمة الاختلاس . • تبديد . نية الحيازة المؤقتة . تحوّلها إلى التملك . تحقق جريمة التبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣٦ تحقيق) (المـادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . الطعن بوجود نقص فى وصف التهمة . متى يجب إبداؤه ؟ إن ما يزعمه المتهم من النقص فى وصف التهمة الموجهة إليـه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المنـاسب . فاذا هو لم يفعل ولازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأوّل مرة لدى محكمة النقض . 2 — اختلاس . وكيل بالأجرة . تصرفه فيما بعهدته تصرف المـالك فى ملكه . تحقق جريمة الاختلاس . إذا سلم الوكيل بالأجرة الشىء الذى فى عهدته للغير لبيعه وشراء شىء آخر بثمنه، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس . 3 — تبديد . نية الحيازة المؤقتة . تحوّلها إلى التملك . تحقق جريمة التبديد . تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرّد طروء التغيير على نية الحيازة ، وتحوّلها إلى نية حيازة بقصد التملك، بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير .
صور الصفحات ٤٨٥–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

