شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٢–٤٨٤

القاعدة رقم 374 — القضية رقم 1130 سنة 5 القضائية

تزوير . شهادة الوفاة التى يحرّرها حلاق الصحة . التزوير فيها . تزوير فى ورقة رسمية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الشهادة التى يحرّرها حلاق الصحة ليثبت فيها أنه كشف على الميت وأن هذا الميت توفى بمرض العـادة فى تاريخ كذا هى ورقة معاينـة مما يختص هو بتحريرها بمقتضى المـادة السادسـة عشرة من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات . فكل تزوير يقع فيها منه يعدّ تزويرا فى ورقة رسمية معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 482
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا