قاعدة ص ٤٨٢–٤٨٤
القاعدة رقم 374 — القضية رقم 1130 سنة 5 القضائية
تزوير . شهادة الوفاة التى يحرّرها حلاق الصحة . التزوير فيها . تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٨١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الشهادة التى يحرّرها حلاق الصحة ليثبت فيها أنه كشف على الميت وأن هذا الميت توفى بمرض العـادة فى تاريخ كذا هى ورقة معاينـة مما يختص هو بتحريرها بمقتضى المـادة السادسـة عشرة من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات . فكل تزوير يقع فيها منه يعدّ تزويرا فى ورقة رسمية معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

