قاعدة ص ٤٨٢
القاعدة رقم 373 — القضية رقم 1125 سنة 5 القضائية
دفاع . دفاع جوهرى . عدم الردّ عليه . موجب لنقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما دفع به الطاعن تهمتـه لدى المحكمة الاستئنافية دفاعا جوهريا ينبنى عليه — لو صح — هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وترد عليه . فاذا أغفلت الردّ عليه كان ذلك موجبا لنقض الحكم .
صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

