قاعدة ص ٤٨٢
القاعدة رقم 372 — القضية رقم 1122 سنة 5 القضائية
سنّ المتهم . تقديرها . موضـوعى . الاعتراض على تقدير القاضى سنّ المتهم . إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ٦٧ عقوبات و ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
تقدير سنّ المتهم أمر موضوعى يفصل فيـه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أو على رأى أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى . فاذا ترك المتهم أو ولى أمره لمحكمة الموضوع تقدير السنّ ولم يعترض على هذا التقدير لا فى دور المحاكمة الابتدائية ولا فى دور المحاكمة الاستئنافية، ولم يقـدّم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدّرته هى ، فليس له أن يعارض فى هذا التقدير لأوّل مرة أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

