حكم ص ١٥٥–١٥٦
تعويض — سيد وخادم — خسارة درأها الخادم عن سيده
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٠ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المـادتان ١٥١ و ١٤٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
بذل سائق قطار فى السكة الحديد جهدا غير عادى لاتقاء حادث فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبى جعلـه غير صالح للخدمة . وقد حكمت المحكمة بأنه علاوة على ما يستحقه هذا العامل من المكافأة طبقا لقانون المعاشات بسبب رفته من الخدمة فان له الحق بمقتضى المبدأ المقرر فى المـادة ١٤٤ من القانون المدنى فى تعويض فى نظير الخسارة التى درأها عن مصلحة السكة الحديد باتقائه حادثا جسيما للقطار وفى مقابل ما أصاب صحته من الضرر بسبب هذا العمل .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

