شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٦

تعويض — سيد وخادم — خسارة درأها الخادم عن سيده

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المـادتان ١٥١ و ١٤٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

بذل سائق قطار فى السكة الحديد جهدا غير عادى لاتقاء حادث فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبى جعلـه غير صالح للخدمة . وقد حكمت المحكمة بأنه علاوة على ما يستحقه هذا العامل من المكافأة طبقا لقانون المعاشات بسبب رفته من الخدمة فان له الحق بمقتضى المبدأ المقرر فى المـادة ١٤٤ من القانون المدنى فى تعويض فى نظير الخسارة التى درأها عن مصلحة السكة الحديد باتقائه حادثا جسيما للقطار وفى مقابل ما أصاب صحته من الضرر بسبب هذا العمل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 155

صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا