شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٦

تعويض — سيد وخادم — خسارة درأها الخادم عن سيده

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المـادتان ١٥١ و ١٤٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

بذل سائق قطار فى السكة الحديد جهدا غير عادى لاتقاء حادث فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبى جعلـه غير صالح للخدمة . وقد حكمت المحكمة بأنه علاوة على ما يستحقه هذا العامل من المكافأة طبقا لقانون المعاشات بسبب رفته من الخدمة فان له الحق بمقتضى المبدأ المقرر فى المـادة ١٤٤ من القانون المدنى فى تعويض فى نظير الخسارة التى درأها عن مصلحة السكة الحديد باتقائه حادثا جسيما للقطار وفى مقابل ما أصاب صحته من الضرر بسبب هذا العمل .

Summary (English)

100 (Page 130) COURT OF APPEAL. 20 MARCH 1919. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.) : Hussein Darwish Bey, Youssef Soleiman Bey (JJ.). EGYPTIAN STATE RAILWAYS v. MUHAMMAD ALY EL KADI. Damages—Master and servant—Loss avoided to employer. (Arts. 151, 144 C.C.) As a result of an exceptional effort made by him to prevent an accident, a railway mechanician developed a nervous trouble which rendered him unfit for service. Held, that, besides the indemnity due to him under the Pension Law on dismissal, such mechanician was entitled to compensation, by application of the principle of Article 144 C.C., on account of the loss which he avoided to the Railway Administration by preventing a serious accident to the train, and in consideration of the consequences which resulted to his health from his act.

Résumé (Français)

100 (Page 130) COUR D'APPEL. 20 MARS 1919. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). CHEMINS DE FER DE L'ETAT contre MOHAMED ALI EL KADI. Dommages-intérêts—Maitre et employé—Pertes épargnées à l'employeur. (Art. 151, 144 C.C.) Un mécanicien de chemin de fer fut atteint, à la suite d'un effort exceptionnel pour éviter un accident, de troubles nerveux qui l'ont rendu inapte au service. Jugé que, outre l'indemnité de licenciement qui lui revient du chef de la Loi sur les Pensions, le dit mécanicien a droit à une compensation, par application du principe de l'article 144 C.C., à raison des pertes qu'il a épargnées à l'Administration des Chemins de fer, en évitant un accident sérieux au train et en considération des conséquences qui ont résulté de son fait sur sa santé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا