القاعدة رقم 371 — القضية رقم 1120 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . الطعن بطريق النقض . الأحكام الجـائز الطعن فيها بهـذا الطريق . حكم بجـواز الإثبات بالبينة على كذب اليمين . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الطعن بطريق النقض لا يجـوز إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائيـا فى الموضـوع أو التى تنهى الخصومة بالنسبة للطاعن . أما الأحكام التى تفصـل فى دفوع فرعية بغير أن تنهى النزاع فلا يجـوز الطعن فيها مستقلة وقبـل الفصل فى الموضـوع . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى أضيفت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١، إذ أجازت أيضا، الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم فى الموضوع . وهـذا الاستثناء الذى جاء به تشريع خاص يؤيد القاعدة الأصلية المتقدّم بيانها . وإذن فالحكم القاضى بجواز قبول البينـة على كذب اليمين لا يصح الطعن فيـه بطريق النقض .
صور الصفحات ٤٨١–٤٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

