قاعدة ص ٤٨٠
القاعدة رقم 370 — القضية رقم 1113 سنة 5 القضائية
استئناف . ميعاده . متى يبتدئ ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ١٦ مرافعات و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف، فان القواعد العامة تقضى بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للإعلان، سواء أكان ذلك الإعلان فى مواد مدنية أم فى مواد جنائية . ولم تشذ المـادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة، لأن ما ورد بها من أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف ، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم . ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابيا، فان ميعاد الاستئناف لا يبتدئ فى هـذه الحالة بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة، كما جاء فى هذه المـادة نفسها .
صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

