شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٠

القاعدة رقم 369 — القضية رقم 1107 سنة 5 القضائية

متهم . استجوابه . تحريمه . حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه . تنازله عنه . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ١٣٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن تحريم استجواب المتهم الوارد فى المـادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه . فله أن يتنازل عنـه بطلب استجوابه أو باجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ، ولا يعدّ قانونا هذا الامتناع قرينة ضدّه . فاذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعا عن الإجابة، ولم تجـد من جانب الدفاع عنـه اعتراضا على مناقشـته، فاستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضيا مختارا، فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 480
صفحة 480
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا