قاعدة ص ٤٨٠
القاعدة رقم 369 — القضية رقم 1107 سنة 5 القضائية
متهم . استجوابه . تحريمه . حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه . تنازله عنه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن تحريم استجواب المتهم الوارد فى المـادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه . فله أن يتنازل عنـه بطلب استجوابه أو باجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ، ولا يعدّ قانونا هذا الامتناع قرينة ضدّه . فاذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعا عن الإجابة، ولم تجـد من جانب الدفاع عنـه اعتراضا على مناقشـته، فاستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضيا مختارا، فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له .
صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

