قاعدة ص ٤٨٠
القاعدة رقم 368 — القضية رقم 1101 سنة 5 القضائية
إثبات فى المواد الجنائية . الرجوع إلى التحقيقات الابتدائية . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
لقاضى الموضـوع أن يستكمل، عند الاقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الابتدائية وإلى ما يكون متوافرا فى الدعوى من العناصر الأخرى .
صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

