قاعدة ص ٤٧٩
القاعدة رقم 367 — القضية رقم 1093 سنة 5 القضائية
سـرقة : قيمة المسروق . عدم بيانه . لا يعيب الحكم . • سرقة مع حمـل السلاح . علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمـل سـلاحا . لايشترط لتطبيق المـادة ٢٧٣ عقوبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
1 — سـرقة : قيمة المسروق . عدم بيانه . لا يعيب الحكم . إن قيمـة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة، فعـدم بيانهـا فى الحكم لا يعيبه . 2 — سرقة مع حمـل السلاح . علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمـل سـلاحا . لايشترط لتطبيق المـادة ٢٧٣ عقوبات . لا يشترط لتطبيق المـادة ٢٧٣ عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سـلاحا وقت السرقة ، بل يكفى أن يثبت وجود السـلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه .
صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

