قاعدة ص ٤٧٩
القاعدة رقم 366 — القضية رقم 876 سنة 5 القضائية
دفاع شرعى . ماهيته . تقدير القوّة اللازمة لرد الاعتداء . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادتان ٢١٠ و ٢١٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الدفاع الشرعى هو استعمال القوّة اللازمة لرد الاعتداء . وتقدير تلك القوّة أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثنـاء استعمال حق الدفاع الشرعى قد تعـدّى بنية سليمة حدود هـذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده، فاذا ما ثبت لهـا أنه تجاوزه بنية سليمة كان لهـا أن تعدّه معذورا وتعامله طبقا للمـادة ٢١٥ عقوبات .
صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

