شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٩

القاعدة رقم 366 — القضية رقم 876 سنة 5 القضائية

دفاع شرعى . ماهيته . تقدير القوّة اللازمة لرد الاعتداء . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ مايو سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادتان ٢١٠ و ٢١٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الدفاع الشرعى هو استعمال القوّة اللازمة لرد الاعتداء . وتقدير تلك القوّة أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثنـاء استعمال حق الدفاع الشرعى قد تعـدّى بنية سليمة حدود هـذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده، فاذا ما ثبت لهـا أنه تجاوزه بنية سليمة كان لهـا أن تعدّه معذورا وتعامله طبقا للمـادة ٢١٥ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 479
صفحة 479
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا