القاعدة رقم 365 — القضية رقم 895 سنة 5 القضائية
قتل عمد . تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . الفقرة الأخيرة من المـادة ١٩٨ عقوبات . مناط تطبيقها . • قتل عمد . تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . الفقرة الأخيرة من المـادة ١٩٨ عقوبات . مناط تطبيقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
1 — قتل عمد . تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . الفقرة الأخيرة من المـادة ١٩٨ عقوبات . مناط تطبيقها . إن الرابطة التى يجب توفرها طبقا للمـادة ١٩٨ من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قـد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها . 2 — قتل عمد . تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . الفقرة الأخيرة من المـادة ١٩٨ عقوبات . مناط تطبيقها . ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المـادة ١٩٨ عقوبات قد يفيد أن النص يشـير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لانزاع فى أن النص يتناول أيضا حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد .
صور الصفحات ٤٧٨–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

