القاعدة رقم 364 — القضية رقم 894 سنة 5 القضائية
تبديد . تعيين أحد الشركاء فى أرض حارسا على محصول محجوز عليه لسداد الأموال الأميرية . المحصول المحجوز عليه ناتج من جزء من الأرض يقع فى نصيب الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة . الحارس سدّد نصيبه فى الأموال . تصرفه فى المحصول المحجوز . تبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامنا لسـداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية . ولا شأن للحكومة بمـا يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أى اتفاق آخر لا يزيل قانونا، بالنسبة للحكومـة ، حالة الاشتراك والشيوع . فاذا عين أحد الشركاء فى أرض حارسا على محصول حجز عليـه لسداد الأموال الأميرية ، وكان المحصول المحجوز عليـه ناتجا من جزء من الأرض يقع فى نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقـد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ، ثم تصرف هذا الحارس فى المحصول المحجوز فانه يعتبر مبدّدا، ولو كان سدّد نصيبه فى الأموال المتوقع من أجلها الحجز .
صور الصفحات ٤٧٨–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

