القاعدة رقم 363 — القضية رقم 892 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام . مسجون . تقـديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليهـا من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه . إغفال السجن أمر التقرير . اعتبار الطعن مقبولا شكلا . • عاهة مستديمة . العجز الطارئ على العضو المصاب . تقديره . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المـادة ٢٣١ تحقيق) (المـادة ٢٠٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام . مسجون . تقـديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليهـا من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه . إغفال السجن أمر التقرير . اعتبار الطعن مقبولا شكلا . إذا كان الثـابت من أوراق الدعوى أن أحد أقارب الطاعن أعدّ له أسباب الطعن، والتمس من النيابة إحالتها على السجن للتوقيع عليها من الطاعن مع الحصول منه فى آن واحد على تقرير طعنه، ولكن إدارة السجن أعادت الأسباب موقعا عليهـا من الطاعن ، وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئا، فهذا الإغفال من قبل إدارة السجن يجب ألا يضارّ به الطاعن، بل يتعين اعتبار الطاعن كأنه قرر فعلا بالطعن واعتبار طعنه مقبولا شكلا . 2 — عاهة مستديمة . العجز الطارئ على العضو المصاب . تقديره . موضوعى . إن القانون فى المـادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضـوع يبت فيه بمـا يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .
صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

