شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٧

القاعدة رقم 363 — القضية رقم 892 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام . مسجون . تقـديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليهـا من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه . إغفال السجن أمر التقرير . اعتبار الطعن مقبولا شكلا . • عاهة مستديمة . العجز الطارئ على العضو المصاب . تقديره . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٣٥
المواد
(المـادة ٢٣١ تحقيق) (المـادة ٢٠٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

1 — نقض وإبرام . مسجون . تقـديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليهـا من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه . إغفال السجن أمر التقرير . اعتبار الطعن مقبولا شكلا . إذا كان الثـابت من أوراق الدعوى أن أحد أقارب الطاعن أعدّ له أسباب الطعن، والتمس من النيابة إحالتها على السجن للتوقيع عليها من الطاعن مع الحصول منه فى آن واحد على تقرير طعنه، ولكن إدارة السجن أعادت الأسباب موقعا عليهـا من الطاعن ، وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئا، فهذا الإغفال من قبل إدارة السجن يجب ألا يضارّ به الطاعن، بل يتعين اعتبار الطاعن كأنه قرر فعلا بالطعن واعتبار طعنه مقبولا شكلا . 2 — عاهة مستديمة . العجز الطارئ على العضو المصاب . تقديره . موضوعى . إن القانون فى المـادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضـوع يبت فيه بمـا يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 477
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا