القاعدة رقم 362 — القضية رقم 879 سنة 5 القضائية
دعوى مباشرة . الدفع بعدم قبولهـا لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى . الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية . شرائط قبوله . • تصـدّى . تعرض المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوع الدعوى الذى لم تفصـل فيه محكمة الدرجة الأولى . عدم جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٣٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — دعوى مباشرة . الدفع بعدم قبولهـا لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى . الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية . شرائط قبوله . الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصـل نهائيا فى الدعوى المدنية ، من حيث إنه يشـترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعـد ذلك . ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والأخصام . ويشترط أيضا لقبول الدفع المبنى على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوّة الشىء المحكوم فيه . 2 — تصـدّى . تعرض المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوع الدعوى الذى لم تفصـل فيه محكمة الدرجة الأولى . عدم جوازه . ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدّى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيـه ، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتى التقاضى ، وليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .
صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

