شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

استئناف فى المواد الجنائية – دعوى جنحة – اقامة الدعوى مباشرة من المدعى المدنى – استئناف النيابة – قبوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ يوليه سنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

اذا فوضت النيابة الأمر للمحكمة فى قضية جنحة أقامها المدعى المدنى مباشرة أمام المحكمة الجزئيــة فلا يمنعها ذلك من استئناف الحـكم الصادر من تلك المحكمة ببراءة المتهم .

Summary (English)

97 (Page 127) COURT OF CASSATION. 28 JULY 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Hamid Rida Bey, Ahmad Ragheb Badr Bey, Moustafa Fathy Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.) ; Moustafa Hilmy Bey (State Rep.). FATAHALLA ABDEL HAMID v. STATE REPRESENTATIVE. Appeal, criminal—Misdemeanour—Direct summons by civil claimant—Appeal by Parquet—Admissibility. The fact that, in a case of misdemeanour, brought before the Summary Tribunal by way of direct summons by the civil claimant, the State Representative had not asked for the punishment of the accused, but had left the matter to the decision of the court, does not debar such State Representative from afterwards lodging appeal against the judgment acquitting the accused.

Résumé (Français)

97 (Page 127) COUR DE CASSATION. 28 JUILLET 1919, MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Hamid Rida Bey, Ahmed Ragheb Badr Bey; Moustapha Fathi Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). FATHALLA ABDEL HAMID contre MINISTÈRE PUBLIC. Appel en matière pénale—Affaire correctionnelle—Citation directe de la partie civile—Appel du parquet—Recevabilité. Le fait que, dans une affaire correctionnelle portée devant le tribunal sommaire par citation directe de la partie civile, le Ministère Public s'en est remis à la décision du tribunal, ne l'empêche pas de relever plus tard appel du jugement acquittant le prévenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا