حكم ص ١٥٤–١٥٥
استئناف فى المواد الجنائية – دعوى جنحة – اقامة الدعوى مباشرة من المدعى المدنى – استئناف النيابة – قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ يوليه سنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
اذا فوضت النيابة الأمر للمحكمة فى قضية جنحة أقامها المدعى المدنى مباشرة أمام المحكمة الجزئيــة فلا يمنعها ذلك من استئناف الحـكم الصادر من تلك المحكمة ببراءة المتهم .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

