قاعدة ص ٤٧٣
القاعدة رقم 361 — القضية رقم 850 سنة 5 القضائية
تفتيش . تفتيش متهم بدون مسوّغ قانونى . جريمة معاقب عليها . اشتباه ضابط البوليس فى شخص . طلب تفتيشه . قبول المتهم التفتيش . ضبط مادة مخدرة معه . تلبس . ضبط المتهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ١٥ و ٢٥ تحقيق و ٢٤٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا تعرّض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوّغ قانونى فان عمله هذا يكون معاقبا عليه قانونا . ولكن إذا اشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب تفتيشه ، فقبل ، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش ، فان هذا التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للاعتراض عليـه ؛ ولضابط البوليس فى هـذه الصورة — وهى صورة تلبس — أن يضبط المتهم ويجرى معه التحقيق اللازم .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

