شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٣

القاعدة رقم 361 — القضية رقم 850 سنة 5 القضائية

تفتيش . تفتيش متهم بدون مسوّغ قانونى . جريمة معاقب عليها . اشتباه ضابط البوليس فى شخص . طلب تفتيشه . قبول المتهم التفتيش . ضبط مادة مخدرة معه . تلبس . ضبط المتهم . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٣٥
المواد
(المواد ١٥ و ٢٥ تحقيق و ٢٤٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إذا تعرّض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوّغ قانونى فان عمله هذا يكون معاقبا عليه قانونا . ولكن إذا اشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب تفتيشه ، فقبل ، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش ، فان هذا التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للاعتراض عليـه ؛ ولضابط البوليس فى هـذه الصورة — وهى صورة تلبس — أن يضبط المتهم ويجرى معه التحقيق اللازم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 473
صفحة 473
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا