القاعدة رقم 360 — القضية رقم 871 سنة 5 القضائية
تطبيق . مناط التطبيق القانونى . الواقعة التى بينها الحكم بعد وصف النيابة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
إن التطبيق القانونى إنما يقوم على أساس الواقعة التى ثبتت فى الحكم ، لا على أساس الوصف الذى وصفته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . فاذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم المطعون فيه هى واقعة ضرب أحدث عاهة مستديمة ، ولم يكن فيما أثبته الحكم ما يفيـد وقوع الجريمة بسبق إصرار أو ترصد ، فليس ثمة محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانيـة من المـادة ٢٠٤ الذى طلبته النيابة على أساس أن الجريمة قد وقعت مع سـبق الإصرار ، بل الواجب تطبيقـه هو حكم الفقرة الأولى من المـادة المذكورة ، والعقاب المنصوص عليه فيها هو السجن من ثلاث سنين إلى خمس . فاذا أرادت المحكمة استعمال الرأفة عندئذ جاز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذى لا ينقص عن ثلاثة شهور عمـلا بالفقرة الأخيرة من المـادة ١٧ عقوبات .
صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

