شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٢

القاعدة رقم 360 — القضية رقم 871 سنة 5 القضائية

تطبيق . مناط التطبيق القانونى . الواقعة التى بينها الحكم بعد وصف النيابة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن التطبيق القانونى إنما يقوم على أساس الواقعة التى ثبتت فى الحكم ، لا على أساس الوصف الذى وصفته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . فاذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم المطعون فيه هى واقعة ضرب أحدث عاهة مستديمة ، ولم يكن فيما أثبته الحكم ما يفيـد وقوع الجريمة بسبق إصرار أو ترصد ، فليس ثمة محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانيـة من المـادة ٢٠٤ الذى طلبته النيابة على أساس أن الجريمة قد وقعت مع سـبق الإصرار ، بل الواجب تطبيقـه هو حكم الفقرة الأولى من المـادة المذكورة ، والعقاب المنصوص عليه فيها هو السجن من ثلاث سنين إلى خمس . فاذا أرادت المحكمة استعمال الرأفة عندئذ جاز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذى لا ينقص عن ثلاثة شهور عمـلا بالفقرة الأخيرة من المـادة ١٧ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 472
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا