قاعدة ص ٤٧٢
القاعدة رقم 359 — القضية رقم 870 سنة 5 القضائية
دفاع شرعى . متى يصح التمسك بهذا الظرف ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢١٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة وتبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعا عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فاذا ظل المتهـم منكرا ما وقع منـه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليـه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المـال ، وعندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هـذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هـذه الظروف من تلقاء نفسها وتبنى عليها حكمها .
صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

