قاعدة ص ٤٧٢
القاعدة رقم 358 — القضية رقم 868 سنة 5 القضائية
نصب . ادعاء الوكالة كذبا عن شخص . اتخاذ لصفة كاذبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة . فاذا توصل الجـانى إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئا من الطرق الاحتيالية .
صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

