القاعدة رقم 357 — القضية رقم 816 سنة 5 القضائية
تسميم . وضع زئبق فى أذن شخص . عمل تنفيذى لجريمة القتل بالسم . • ارتباط الجرائم . جريمتان مرتبطتان . الفصل فيهما بحكم واحد . الطعن على الحكم فى إحدى الجريمتين . قبوله يستلزم نقض الحكم فى الجريمة الأخرى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ١٩٧ عقوبات) (المادة ٣٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — تسميم . وضع زئبق فى أذن شخص . عمل تنفيذى لجريمة القتل بالسم . وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ، ما دامت تلك المـادة المستعملة تؤدّى فى بعض الصـور إلى النتيجة المقصودة منها ، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم ، فاذا لم تحدث الوفاة عدّ العمل شروعا فى قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك ، لأن وجود الجروح فى الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه . ولا محل للقول باستحالة الجريمة مادام أن المـادة المستعملة تصلح فى بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها . 2 — ارتباط الجرائم . جريمتان مرتبطتان . الفصل فيهما بحكم واحد . الطعن على الحكم فى إحدى الجريمتين . قبوله يستلزم نقض الحكم فى الجريمة الأخرى . إذا كانت الجريمتان المسـندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد ، وكانت إحداهما مرتبطة بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد ، فالطعن فى هذا الحكم — وإن اقتصر على إحدى الجريمتين — يتناول حتما ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانيـة . وذلك حتى يمكن تنفيـذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشدّ طبقا للمـادة ٣٢ عقوبات .
صور الصفحات ٤٦٧–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

