القاعدة رقم 356 — القضية رقم 427 سنة 5 القضائية
تزوير . تقليد إمضاء المزوّر عليه . لا يشترط . مناط توفر هذه الجريمة . • تحقيق . حرية المحكمة الاستئنافية فى إجرائه أو عدم إجرائه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادتان ١٨٠ و ١٨٣ عقوبات) (المادة ١٨٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . تقليد إمضاء المزوّر عليه . لا يشترط . مناط توفر هذه الجريمة . لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزوّر تقليد إمضاء المزوّر عليه ، بل يكفى لتوفر هـذه الجريمة أن يضع المزوّر اسم المزوّر عليه على المحرّر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزوّر عليه . 2 — تحقيق . حرية المحكمة الاستئنافية فى إجرائه أو عدم إجرائه . إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل باجراء أى تحقيق جديد إلا إذا رأت هى لزوما له . فاذا لم يسـبق للدفاع عن المتهـم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته إلى القضية المنظورة ، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه ، فليس له أن يكلف المحكمة الاسـتئنافية لأوّل مرة ضم تلك القضـية ، إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفى بما هو مسطور فى الأوراق التى بين يديها وأن تبنى عليه حكمها .
صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

