القاعدة رقم 355 — القضية رقم 416 سنة 5 القضائية
اختلاس . طرق إثبات هذه الجريمة . • قرار حفظ . وجوب إثباته بالكتابة لإمكان التمسك به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ابريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات) (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس . طرق إثبات هذه الجريمة . إن جريمة الاختلاس فى حدّ ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة والقرائن ، فللمحكمة أن تستند فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها (١) . 2 — قرار حفظ . وجوب إثباته بالكتابة لإمكان التمسك به . إن قرار الحفظ الذى تصـدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرّخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصـداره . وما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدّم فلا يقبل الادعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظا ضمنيا ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى ولا يقرّه .
صور الصفحات ٤٦٦–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

