القاعدة رقم 354 — القضية رقم 862 سنة 5 القضائية
تعديل وصف التهمة . عدم تسوىء مركز المتهم بهذا التعديل . لا يصح الطعن بحصول التعديل فى غيبة المتهم . • إثبات فى المواد الجنائية . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته . • محام . اكتفاؤه بالانضمام إلى زميله . تضرر هذا المحامى من عدم استيفائه الدفاع عن موكله . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
1 — تعديل وصف التهمة . عدم تسوىء مركز المتهم بهذا التعديل . لا يصح الطعن بحصول التعديل فى غيبة المتهم . إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، ولم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدّى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرّر من حصوله دون تنبيهه إليه . 2 — إثبات فى المواد الجنائية . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته . القاضى الجنائى حر فى استمداد عقيدته من أى مصـدر شاء ، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه . 3 — محام . اكتفاؤه بالانضمام إلى زميله . تضرر هذا المحامى من عدم استيفائه الدفاع عن موكله . لا يصح . إذا اكتفى المحامى بأن انضم إلى زميله ظنا منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما ، ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة ، فليس لهذا المحامى أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم (١) .
صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

