شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٥

القاعدة رقم 354 — القضية رقم 862 سنة 5 القضائية

تعديل وصف التهمة . عدم تسوىء مركز المتهم بهذا التعديل . لا يصح الطعن بحصول التعديل فى غيبة المتهم . • إثبات فى المواد الجنائية . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته . • محام . اكتفاؤه بالانضمام إلى زميله . تضرر هذا المحامى من عدم استيفائه الدفاع عن موكله . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

1 — تعديل وصف التهمة . عدم تسوىء مركز المتهم بهذا التعديل . لا يصح الطعن بحصول التعديل فى غيبة المتهم . إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، ولم يكن فى هذا التعديل تسوىء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدّى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرّر من حصوله دون تنبيهه إليه . 2 — إثبات فى المواد الجنائية . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته . القاضى الجنائى حر فى استمداد عقيدته من أى مصـدر شاء ، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه . 3 — محام . اكتفاؤه بالانضمام إلى زميله . تضرر هذا المحامى من عدم استيفائه الدفاع عن موكله . لا يصح . إذا اكتفى المحامى بأن انضم إلى زميله ظنا منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما ، ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة ، فليس لهذا المحامى أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 465
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا