شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٤

القاعدة رقم 353 — القضية رقم 860 سنة 5 القضائية

متهم . تقرير مسئوليته . موضوعى . • متهم بجناية . ندب مدافع عنه . حق أصيل له . دفاع المحامى المندوب يجب أن يكون دفاعا حقيقيا . سلطة المحامى فى توجيه دفاعه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
المواد
(المواد ١٩٨ تحقيق و ٢٥ و ٢٦ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

1 — متهم . تقرير مسئوليته . موضوعى . تقـدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمـة ومبلغ مسئوليته عنها أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه (١) . 2 — متهم بجناية . ندب مدافع عنه . حق أصيل له . دفاع المحامى المندوب يجب أن يكون دفاعا حقيقيا . سلطة المحامى فى توجيه دفاعه . إن ما قررته المـادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات والمـادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية فى المدافعة عنه هو حق أصيل جوهرى يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات . والمدافع الذى يندب لهذا الغرض يجب أن يكون دفاعه حقيقيا لا شكليا . ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة فى الدفاع ، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقا لمـا يراه هو فى مصلحة المتهم ، فاذا وجد أن المتهم معترف اعترافا صحيحا بجريمته كان له أن يبنى دفاعه على طلب الرأفة فقط ، دون أن ينسب إليـه أى تقصير فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا