القاعدة رقم 353 — القضية رقم 860 سنة 5 القضائية
متهم . تقرير مسئوليته . موضوعى . • متهم بجناية . ندب مدافع عنه . حق أصيل له . دفاع المحامى المندوب يجب أن يكون دفاعا حقيقيا . سلطة المحامى فى توجيه دفاعه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٣٥
- المواد
- (المواد ١٩٨ تحقيق و ٢٥ و ٢٦ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — متهم . تقرير مسئوليته . موضوعى . تقـدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمـة ومبلغ مسئوليته عنها أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه (١) . 2 — متهم بجناية . ندب مدافع عنه . حق أصيل له . دفاع المحامى المندوب يجب أن يكون دفاعا حقيقيا . سلطة المحامى فى توجيه دفاعه . إن ما قررته المـادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات والمـادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية فى المدافعة عنه هو حق أصيل جوهرى يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات . والمدافع الذى يندب لهذا الغرض يجب أن يكون دفاعه حقيقيا لا شكليا . ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة فى الدفاع ، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقا لمـا يراه هو فى مصلحة المتهم ، فاذا وجد أن المتهم معترف اعترافا صحيحا بجريمته كان له أن يبنى دفاعه على طلب الرأفة فقط ، دون أن ينسب إليـه أى تقصير فى ذلك .
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

